الرئيسية > أمفام > الإطار القانوني

الإطار القانوني

يتم تسيير"الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب" وفقا لمقتضيات ظهير رقم 1.57.187 الصادر في 27 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بمثابة قانون للتعاضد. و قد تمت المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية بموجب قرار مشترك لوزيري التشغيل و المالية رقم 8-69 الصادر في 17 فبراير 1969.

و تنتمي "الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب" إلى فدرالية التعاضد شأنها شأن التعاضديات السبع الأخرى التي تشكل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

يتم تسيير التعاضدية وفق مقتضيات النصوص القانونية التالية :

 

  • لقرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 173.24 والقاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على البندين 7و15 من النظم الأساسية للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب .
  • ظهير رقم 187-571 الصادر في 27 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بمثابة قانون التعاضد.
  • المرسوم الملكي رقم 249-66 الصادر في 18 يونيو 1966 و المحدد لكيفية تكوين المجلس الأعلى للتعاضد و اختصاصاته .
  • القرارالمشترك لوزيري التشغيل و المالية رقم 359-67 الصادر في 29 ماي 1967 بمثابة نظام أساسي نموذجي للجمعيات التعاضدية.
  • القرارالمشترك لوزيري التشغيل و المالية رقم 360-67 الصادر في 29 ماي 1967 و المحدد لنموذج الاتفاقية التي يمكن أن تعقدها التعاضدية مع الأطباء و جراحي الأسنان.
  • القرارالمشترك لوزيري التشغيل و المالية رقم 1438-01 الصادر في 31 يوليوز 2001 و المحدد للوائح الإحصائية و الوضعية المالية.
  • القرارالمشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 3326-18 الصادر في 22 أكتوبر 2019 و الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تحت رقم 6753 بتاريخ 18 فبراير 2019 و المعدل للنظام الأساسي للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب.
  • القرارالمشترك لوزيري التشغيل و المالية رقم 2134-06 الصادر في 11 شتنبر 2006 و الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تحت رقم 5465 بتاريخ 16 أكتوبر 2006 و المعدل للنظام الداخلي للصندوق المستقل للمنح في حالة الوفاة.
  • القانون الداخلي للتعاضدية.
  • الظهير رقم 296-02-1 الصادر بتاريخ 25 رحب 1423 (3 أكتوبر 2002) و المتعلق بإحداث قانون 65-00 بمثابة مدونة للتأمين الإجباري عن المرض.
  • قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 1215-07 الصادر في 11 جمادى الثانية 1428 (27 يونيو 2007) و المتعلق بالمخطط المحاسبي للجمعيات التعاضدية.